responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 562

( مسألة ٩ ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل [١] إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر. ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضم يومين آخرين.

( مسألة ١٠ ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد [٢].

( مسألة ١١ ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه [٣] ، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر ، فإن الليلة الأولى جزء من الشهر [٤].

( مسألة ١٢ ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين [٥] وإن كان ناقصاً. ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً [٦].

______________________________________________________

بغير صورة كون الثالث العيد. اللهم إلا أن يستفاد القضاء مما دل عليه في الحائض والمريض. فتأمل.

[١] البطلان غير ظاهر مع إمكان الاحتياط ، بل وجوبه عليه بالعلم الإجمالي بالمردد بين التدريجيين.

[٢] لما عرفت ، من عدم مشروعية الاعتكاف كذلك.

[٣] لما عرفت من خروجها عن الثلاثة. اللهم إلا أن يقصد من اليوم ما يعم الليل.

[٤] وبذلك افترق عن اليوم.

[٥] لأن الشهر حقيقة في ذلك لغة وعرفاً. ومنه يظهر أنه يتعين عليه ذلك ، لا مجرد إجزائه ، فإنه لا يجزيه الملفق وان كان ثلاثين أو أكثر.

[٦] فإن الشهر ـ أعني : ما بين الهلالين ـ وإن كان ينقص تارة ، فيكون‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست