نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 557
( مسألة ٣ ) :
الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد [١]. نعم يجوز ذلك بعنوان
إهداء الثواب ، فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء ، أو أمواتاً ، أو مختلفين.
( مسألة ٤ ) : لا
يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله [٢] ، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أي صوم
كان ،
حدوثاً وبقاء ،
كما أشرنا إليه في مواقيت الصلاة. وفي الجواهر ـ بعد ما حكى عن أستاذه في بغية
الطالب الجزم بعدم جواز العدول كما في المتن ـ قال (ره) : « ولا يخلو عن إشكال ».
ووجهه غير ظاهر.
[١] لعدم الدليل
على قبول الفعل للاشتراك ، والأصل عدم المشروعية. اللهم إلا أن يستفاد من قول الصادق (ع) ـ في بعض أخبار تشريع
النيابة في العبادة ـ : « يصلي عنهما ،
ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك » [١]وحمله على إرادة
أنه يصلي عن كل منهما بانفراده خلاف الظاهر. ومثله : رواية
علي بن أبي حمزة : « قلت لأبي إبراهيم (ع)
: أحج ، وأصلي ، وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال (ع) : نعم » [٢]. ونحوهما غيرهما.
اللهم إلا أن يكون
المقصود من السؤال السؤال عن أصل مشروعية النيابة ، ولا نظر فيه إلى ما هو محل
الكلام ، فيتعين الرجوع فيه الى الأصل لعدم مشروعية النيابة على نحو الاشتراك. بل
لعل ذلك نفسه دليل على العدم لأن مقتضى الإطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في ذلك.
فلاحظ.
[٢] بلا خلاف أجده
فيه ، بل عن المعتبر : أن عليه فتوى علمائنا
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 557