responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 557

( مسألة ٣ ) : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد [١]. نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب ، فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء ، أو أمواتاً ، أو مختلفين.

( مسألة ٤ ) : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله [٢] ، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أي صوم كان ،

______________________________________________________

حدوثاً وبقاء ، كما أشرنا إليه في مواقيت الصلاة. وفي الجواهر ـ بعد ما حكى عن أستاذه في بغية الطالب الجزم بعدم جواز العدول كما في المتن ـ قال (ره) : « ولا يخلو عن إشكال ». ووجهه غير ظاهر.

[١] لعدم الدليل على قبول الفعل للاشتراك ، والأصل عدم المشروعية. اللهم إلا أن يستفاد من قول الصادق (ع) ـ في بعض أخبار تشريع النيابة في العبادة ـ : « يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك » [١]وحمله على إرادة أنه يصلي عن كل منهما بانفراده خلاف الظاهر. ومثله : رواية علي بن أبي حمزة : « قلت لأبي إبراهيم (ع) : أحج ، وأصلي ، وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال (ع) : نعم » [٢]. ونحوهما غيرهما.

اللهم إلا أن يكون المقصود من السؤال السؤال عن أصل مشروعية النيابة ، ولا نظر فيه إلى ما هو محل الكلام ، فيتعين الرجوع فيه الى الأصل لعدم مشروعية النيابة على نحو الاشتراك. بل لعل ذلك نفسه دليل على العدم لأن مقتضى الإطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في ذلك. فلاحظ.

[٢] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المعتبر : أن عليه فتوى علمائنا‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست