نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 558
فيجوز الاعتكاف مع
كون الصوم استئجارياً ، أو واجباً من جهة النذر ونحوه. بل لو نذر الاعتكاف يجوز له
بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم [١]. ولا يضره وجوب الصوم عليه
بعد نذر الاعتكاف ، فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر ،
ـ كذا في الجواهر
ـ لإطلاق الأدلة. ولصريح النصوص الحاكية لاعتكاف النبي (ص) في شهر رمضان [١].
[١] لأن النذر لا
يغير المنذور عما هو عليه ، ولا يصلح لتشريع ما لم يشرع ، ولا يمنع عن تشريع ما هو
مشرع. فاذا كانت قيدية الصوم للاعتكاف لا تمنع عن صحة الإتيان به بعنوان الإجارة
عن الغير ، فاذا تعلق النذر بالاعتكاف لم يخرج الصوم عما كان عليه ، فيجوز أن يؤجر
نفسه للصوم ويعتكف وفاء بالنذر ، كما يجوز غير ذلك أيضاً. وبالجملة : كلما كان
جائزاً لو لا النذر فهو جائز بعده.
ولا فرق فيما
ذكرنا بين أن يؤجر نفسه أولا ثمَّ ينذر الاعتكاف صائما فيصوم للإجارة ويعتكف وفاء
للنذر ، وبين أن ينذر أولا ثمَّ يؤجر نفسه للصوم فيصوم للإجارة معتكفاً وفاء
بنذره. كما لا فرق بين أن يكون المنذور الاعتكاف في أيام معينة ، وبين أن يكون
مطلقاً ، فيجوز في كل منهما إيجار نفسه للصوم قبله وبعده.
وما يقال : من أنه
إذا نذر الاعتكاف في أيام معينة فقد وجب الصوم فيها من باب المقدمة ، فيمتنع أن
يؤجر نفسه للصوم فيها. مندفع : بما أشار إليه المصنف (ره) : من أن الواجب للمقدمية
ليس خصوص الصوم للاعتكاف ، بل مطلق الصوم ولو للإجارة نيابة عن الغير ، فيجب عليه