نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 556
صدق اللبث ، فلا
ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه [١] من يده أو رأسه أو نحوهما.
( مسألة ١ ) : لو
ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل [٢] وإن تاب بعد ذلك ، إذا كان ذلك في أثناء
النهار ، بل مطلقاً على الأحوط [٣].
( مسألة ٢ ) : لا
يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره [٤] وإن اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن
نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه ، أو العكس.
نعم لو توقف
الاغتسال في خارج المسجد على لبث في المسجد زائداً على ما يحصل بالاغتسال في
المسجد وجب حينئذ الاغتسال في المسجد ، فلو خالف أثم من جهة اللبث الزائد ، وبطل
اعتكافه. كما أنه لو أمكن الاغتسال في حال الخروج بلا لبث محرم جاز إيقاعه في
المسجد ، بل لعله يجب.
[١] كما عن
المعتبر والمنتهى. وعن المسالك : منافاة خروج الجزء له كالكل. ولكنه ممنوع.
[٢] لما قد عرفت :
من أن الاعتكاف من العبادات حدوثاً وبقاء ، والكفر مانع عن صحة التعبد. وما عن
الشيخ (ره) من عدم البطلان غير ظاهر ، كما سبق.
[٣] كأنه لأجل
خلاف الشيخ لم يثبت عند المصنف (ره) كونه عبادة مطلقاً. وأما البطلان لو كان في
أثناء النهار فمن جهة بطلان الصوم ، فإنه يبطل بالارتداد بلا خلاف. ولو أن الشيخ (ره)
خص عدم البطلان بالارتداد في الليل لأمكن ابتناؤه على مذهبه ، من عدم دخول الليل
في الاعتكاف.
[٤] إذ صحة
المعدول اليه خلاف الأصل ، لاعتبار النية في العبادة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 556