لكن عرفت الاشكال
فيه ، وأن ما دل على عدم الاجتزاء بالبينة في وفاء الدين الذي على الميت حتى ينضم
إليها اليمين ، معللا باحتمال الوفاء يدل على المقام بالأولوية. لكنه لا يخلو من
تأمل.
[١] لما كان ظاهر
الأدلة أن موضوع الوجوب على الولي هو الصوم الواقعي الثابت على الميت وإن لم يتنجز
عليه ، لغفلته وذهوله ، أو اعتقاده بالأداء ، فلا بد في تنجز الوجوب على الولي من
علمه بثبوت ذلك على الميت أو قيام طريق عليه ، أو أصل محرز له. وحينئذ فعلم الميت
وشكه لا أثر لهما في وجوب شيء على الولي ، فلو علم الميت أن في ذمته شيئاً والولي
يعلم بعدمه لم يجب على الولي القضاء ، ولو انعكس الفرض وجب ، وكذا لو قام الطريق
عند الولي على الثبوت ولم يكن طريق عليه عند الميت.
وبالجملة : المدار
على اعتقاد الولي ، أو قيام منجز عنده ، لا علم الميت ، أو قيام منجز عنده. نعم لو
كان الموضوع الثبوت الواقعي ، أو الظاهري عند الميت ولو كان عقلياً ، وجب في الفرض
المذكور. لكنه غير ظاهر من الأدلة. فلاحظ.
[٢] فعن ابن أبي
عقيل وابني بابويه. الاختصاص. وعن الشيخين : العموم ، واختاره في الشرائع. لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع)
: « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام.
قال (ع) :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 513