responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 513

أو قاعدة الشغل ، ولم يأت به حتى مات ، فالظاهر وجوبه على الولي [١].

( مسألة ٢٦ ) : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان ، أو عمومه لكل صوم واجب قولان [٢] ، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني ، وهو الأحوط.

______________________________________________________

لكن عرفت الاشكال فيه ، وأن ما دل على عدم الاجتزاء بالبينة في وفاء الدين الذي على الميت حتى ينضم إليها اليمين ، معللا باحتمال الوفاء يدل على المقام بالأولوية. لكنه لا يخلو من تأمل.

[١] لما كان ظاهر الأدلة أن موضوع الوجوب على الولي هو الصوم الواقعي الثابت على الميت وإن لم يتنجز عليه ، لغفلته وذهوله ، أو اعتقاده بالأداء ، فلا بد في تنجز الوجوب على الولي من علمه بثبوت ذلك على الميت أو قيام طريق عليه ، أو أصل محرز له. وحينئذ فعلم الميت وشكه لا أثر لهما في وجوب شي‌ء على الولي ، فلو علم الميت أن في ذمته شيئاً والولي يعلم بعدمه لم يجب على الولي القضاء ، ولو انعكس الفرض وجب ، وكذا لو قام الطريق عند الولي على الثبوت ولم يكن طريق عليه عند الميت.

وبالجملة : المدار على اعتقاد الولي ، أو قيام منجز عنده ، لا علم الميت ، أو قيام منجز عنده. نعم لو كان الموضوع الثبوت الواقعي ، أو الظاهري عند الميت ولو كان عقلياً ، وجب في الفرض المذكور. لكنه غير ظاهر من الأدلة. فلاحظ.

[٢] فعن ابن أبي عقيل وابني بابويه. الاختصاص. وعن الشيخين : العموم ، واختاره في الشرائع. لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع) :

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست