responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 512

عن الميت [١]. وأن يأتي به مباشرة. وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر ، أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي.

( مسألة ٢٣ ) : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شي‌ء [٢]. ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.

( مسألة ٢٤ ) : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي ، بشرط أداء الأجير صحيحاً [٣] وإلا وجب عليه.

( مسألة ٢٥ ) : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به ، أو شهدت به البينة ، أو أقر به عند موته [٤] وأما لو علم أنه كان عليه القضاء ، وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته ، فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه [٥] نعم لو شك هو في حال حياته ، وأجرى الاستصحاب‌

______________________________________________________

[١] لظهور الدليل في أن المقصود تفريغ ذمة الميت ، لا خصوص مباشرته لذلك.

[٢] لأصالة البراءة. إلا أن تجري أصالة عدم إتيان الميت بالواجب. نعم لو تمت قاعدة الشك بعد الوقت في الصوم ـ كما أشرنا إليه قريبا ـ كانت مقدمة على الاستصحاب المذكور. ومن ذلك يعلم الحال في جواز الاقتصار على الأقل مع تردد الواجب بين الأقل والأكثر.

[٣] قد تقدم القول بالسقوط بمجرد الوصية ، بلا اعتبار الشرط المذكور. كما تقدم ضعفه أيضاً.

[٤] قد تقدم الإشكال في اعتبار الإقرار هنا. فراجع.

[٥] كأن وجهه : أصالة البراءة ، للشك في الفوت ، ولا أصل يحرزه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست