نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 512
عن الميت [١]. وأن
يأتي به مباشرة. وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر ، أو أتى به باطلا لم يسقط عن
الولي.
( مسألة ٢٣ ) :
إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شيء [٢]. ولو علم به إجمالا
وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
( مسألة ٢٤ ) :
إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي ، بشرط أداء
الأجير صحيحاً [٣] وإلا وجب عليه.
( مسألة ٢٥ ) :
إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به ، أو شهدت به البينة ، أو أقر
به عند موته [٤] وأما لو علم أنه كان عليه القضاء ، وشك في إتيانه حال حياته أو
بقاء شغل ذمته ، فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه [٥] نعم لو شك هو في حال
حياته ، وأجرى الاستصحاب
[١] لظهور الدليل
في أن المقصود تفريغ ذمة الميت ، لا خصوص مباشرته لذلك.
[٢] لأصالة
البراءة. إلا أن تجري أصالة عدم إتيان الميت بالواجب. نعم لو تمت قاعدة الشك بعد
الوقت في الصوم ـ كما أشرنا إليه قريبا ـ كانت مقدمة على الاستصحاب المذكور. ومن
ذلك يعلم الحال في جواز الاقتصار على الأقل مع تردد الواجب بين الأقل والأكثر.
[٣] قد تقدم القول
بالسقوط بمجرد الوصية ، بلا اعتبار الشرط المذكور. كما تقدم ضعفه أيضاً.
[٤] قد تقدم
الإشكال في اعتبار الإقرار هنا. فراجع.
[٥] كأن وجهه :
أصالة البراءة ، للشك في الفوت ، ولا أصل يحرزه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 512