يقضي عنه أولى الناس
بميراثه » [١]
ورواية الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن
الرضا (ع) : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين
متتابعين من علة ، فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ، ويقضي الشهر الثاني » [٢]. ومنع دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ضعيف ، كما حقق في
محله. نعم لا إطلاق في رواية الوشاء. فالعمدة في إثبات العموم : هو الصحيح وكون ما
عداه من النصوص مختصاً بصوم رمضان لا يقتضي تقييده به.
[١] فإنه مذهب
الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً ، كما عن المدارك.
ونسب الخلاف فيه
إلى ظاهر الشيخ (ره) في التهذيب ، حيث حمل رواية عمار الآتية على نفي العقاب. ولكن
المحتمل أن يكون مراده مجرد بيان وجه الجمع بين الأخبار ، لا إبداء الاعتقاد.
ويشهد للمشهور صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) : « أنه
قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنه بالخيار
الى زوال الشمس. فان كان تطوعاً فإنه إلى الليل بالخيار » [٣] ، ونحوه رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) [٤]. وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد
الله (ع) : « قال : صوم
النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ومتى شئت ، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى
زوال الشمس. فاذا زالت الشمس فليس لك أن
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤
من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 514