كالمحقق السبزواري
في الكفاية والذخيرة ، والكاشاني في الوافي والمفاتيح ، وغيرهما. فلا مجال
للاعتماد عليها لذلك. والمسألة لا تخلو عن إشكال.
[١] كالتطوق ، فقد
نسب إلى الصدوق : أنه أمارة كونه لليلتين. ويشهد له صحيح
مرازم عن أبي عبد الله (ع) : « إذا تطوق
الهلال فهو لليلتين » [١]وكعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية ، فالخامس أول
الآتية ، كما يشهد به جملة من النصوص ، كرواية
محمد بن عثمان الخدري ، عن بعض مشايخه ، عن أبي عبد الله (ع) : «
صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول » [٢]ونحوها غيرها. وعن
عجائب المخلوقات للقزويني : « امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا ». وكعد شعبان
ناقصاً أبداً وشهر رمضان تاماً ابداً ، كما يشهد به جملة أخرى ، كخبر حذيفة بن منصور : «
شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً » [٣]
وفي خبر معاذ بن كثير ـ بعد بيان الشهور
كلها شهر ناقص وشهر تام ـ : « ثمَّ
الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص ، وشعبان لا يتم أبداً » [٤]ونحوهما غيرهما.
وعن المفيد في بعض كتبه والصدوق العمل بها.
لكن الجميع مهجور
عند الأصحاب معرض عنه. والأخيرة معارضة بجملة أخرى ـ قيل إنها متواترة ـ كصحيح حماد عن أبي عبد الله (ع) : «
أنه قال في شهر رمضان : هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان » [٥]ونحوه غيره.
فيتعين العمل على المشهور في الجميع.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢٦.
[٤] الوسائل باب : ٥
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣٢. ولكن رواها في الوسائل مسندة إلى يعقوب بن
شعيب. وكذلك في التهذيب ج ٤ صفحة ١٧١ طبع النجف الأشرف والاستبصار ج ٢ صفحة : ٦٧
طبع النجف.
[٥] الوسائل باب : ٥
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 468