هذا ولكن النصوص
الأخيرة غير متعرضة لهذه الحيثية ، بل هي في مقام اعتبار الرؤية ، وعدم الاعتبار
ببعض الأمور التي لا تصلح للاعتماد عليها وأما المرسل فمن القريب أن يكون عين صحيح
محمد بن قيس ، الذي لا ينافي ما دل على دلالة الرؤية قبل الزوال على كون اليوم من
الشهر اللاحق. ورواية جراح مطلقة صالحة للتقييد به. فلم يبق إلا المكاتبة ، وليس
هي في وضوح الدلالة ، وصحة السند ، وكثرة العدد كمعارضها ، مثل مصحح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة
المستقبلة » [١]
وموثق عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير
قالا : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا
رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان
» [٢] وموثق
إسحاق : « سألت أبا عبد الله (ع) عن هلال رمضان
يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال (ع) : لا تصمه إلا أن تراه. فان شهد أهل
بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه الى الليل » [٣] والمرسل
عن أبي جعفر (ع) : « .. وإذا رئي هلال
شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من
شهر رمضان » [٤].
فالعمدة في رفع
اليد عن هذه النصوص : إعراض المشهور عنها ، إذ لا يعرف القول بمضمونها إلا من
المرتضى (ره) في شرح المسائل الناصرية دون غيره من كتبه. نعم حكيت متابعته عن
جماعة من متأخري المتأخرين
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٨
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.