responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 469

قوياً. إلا للأسير ، والمحبوس [١].

( مسألة ١ ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية [٢] ، بل شهدا شهادة علمية.

( مسألة ٢ ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ، ثمَّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم [٣]. وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان [٤] ، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.

( مسألة ٣ ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه [٥] بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.

______________________________________________________

[١] كما سيأتي.

[٢] للتقييد في نصوص قبول شهادة البينة في المقام بصورة شهادتهما بالرؤية.

[٣] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : صم للرؤية ، وأفطر للرؤية. فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » [١] ‌ونحوه غيره.

[٤] ففي صحيح ابن سنان عن رجل : « صام علي (ع) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان ، فرأوا الهلال ، فأمر منادياً ينادي : اقضوا يوماً ، فان الشهر تسعة وعشرون يوماً » [٢].

[٥] لإطلاق دليل نفوذ الحكم ، ووجوب قبوله ، وحرمة رده. وقد أشرنا سابقاً إلى أن مقبولة ابن حنظلة ـ بقرينة ما في صدرها من التنازع ،


[١] تقدم ذلك في أول الفصل ، وعبر هناك بالموثق. فلاحظ.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست