نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 469
قوياً. إلا للأسير
، والمحبوس [١].
( مسألة ١ ) : لا
يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية [٢] ، بل شهدا شهادة علمية.
( مسألة ٢ ) : إذا
لم يثبت الهلال وترك الصوم ، ثمَّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم [٣]. وكذا
إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان [٤] ، أو رآه
في تلك الليلة بنفسه.
( مسألة ٣ ) : لا
يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه [٥] بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً
إذا لم يثبت عنده خلافه.
[٢] للتقييد في
نصوص قبول شهادة البينة في المقام بصورة شهادتهما بالرؤية.
[٣] بلا خلاف
ظاهر. ويشهد له صحيح منصور
بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : صم
للرؤية ، وأفطر للرؤية. فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » [١] ونحوه غيره.
[٤] ففي صحيح ابن سنان عن رجل : «
صام علي (ع) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان ، فرأوا الهلال ، فأمر منادياً
ينادي : اقضوا يوماً ، فان الشهر تسعة وعشرون يوماً » [٢].
[٥] لإطلاق دليل
نفوذ الحكم ، ووجوب قبوله ، وحرمة رده. وقد أشرنا سابقاً إلى أن مقبولة ابن حنظلة ـ
بقرينة ما في صدرها من التنازع ،
[١] تقدم ذلك في أول
الفصل ، وعبر هناك بالموثق. فلاحظ.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 469