أو آخره فأَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » [١]بناء على أن المراد من الوسط ما قبل الزوال ، بلحاظ كون
الأول طلوع الفجر ، ومكاتبة
محمد بن عيسى : « جعلت فداك ربما غم
علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ،
فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب (ع) : تتم إلى
الليل ، فإنه إن كان تاماً رئي قبل الزوال » [٢]بناء على ان المراد من هلال شهر رمضان هلال شوال ، بقرينة
سؤاله عن جواز الإفطار ، وقوله (ع) : « إن كان
تاماً .. » ، إذ لا دخل
لتمامية هلال شهر رمضان في رؤيته في أوله قبل الزوال ، بل رؤيته كذلك تناسب كونه
ناقصاً ، كما هو ظاهر. ورواية
الجراح المدائني : « قال أبو عبد الله (ع) : من
رأى هلال شوال نهاراً في رمضان فليتم صيامه » [٣]
والمرسل عن الفقيه عن أمير المؤمنين (ع)
: « إذا رأيتم الهلال ، أو رآه ذوا عدل
منكم نهاراً فلا تفطروا حتى تغرب الشمس ، كان ذلك في أول النهار ، أو في آخره. وقال (ع) : لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال ، أو
بشهادة شاهدين عدلين » [٤]والأخبار المتضمنة للأمر بالصوم للرؤية والإفطار للرؤية ،
بناء على انصرافها إلى الرؤية الليلية [٥].
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٨
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٤] لم نعثر على
الرواية في الوسائل ومستدركها والفقيه والحدائق. نعم رواه في الجواهر مرسلا عن بعض
الكتب.
[٥] راجع الوسائل
باب : ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وقد تقدم ذكر كثير من هذه الاخبار من أول
الفصل الى هنا.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 466