نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 46
الزحف ، وإباق
العبد ، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين
في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضراً لبدنه ، وكما إذا نذر عدم السفر مع
فإنه إذا حرم
السفر يصدق عليه أنه في معصية ، وموثق
سماعة : « ومن سافر قصر الصلاة وأفطر. إلا أن
يكون رجلا مشيعاً لسلطان جائر ، أو خرج الى صيد .. » [١].
فان السفر المشايع
فيه بنفسه حرام. ومرسل ابن أبي
عمير : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في
سبيل حق » [٢] وما ورد في تعليل وجوب التمام على المتصيد بأن التصيد
مسير باطل ، بدعوى : أن السفر المحرم باطل ، وليس بحق.
اللهم إلا أن
يستشكل في الجميع : بأن ظاهر قوله (ع) : «
أو في معصية » كونه معطوفاً على
قوله : « إلى صيد » ، فيكون المراد سفره في معصية. وظاهره : كون المعصية غير
السفر ، فان السفر المعصية غير السفر في المعصية ، الذي هو من قبيل السعي في
الحاجة. وأن الظاهر من حرمة المشايعة كونها بلحاظ ما يترتب عليها ، من ترويج الجور
والإعانة عليه ، لا من حيث أنها حركة بعنوان المشايعة ، فتكون حينئذ من القسم
الثاني. ولو أريد من الثاني خصوص ما كانت الغاية فعلا اختيارياً ، كان هذا قسماً
برأسه. ولا يبعد دخوله في قوله (ع) : « أو في معصية
» وحينئذ لا يدل على حكم
السفر المحرم نفسه ، كأكثر الأمثلة المذكورة. والظاهر من سبيل الحق ما كان سبيلا
إلى الحق ، فلا ينافي تحريمه النفسي ـ وكذا التعليل بالمسير الباطل ـ فلا يثبت
بهما عموم الدعوى ، إذ قد يكون السفر المحرم بقصد بعض الأغراض الصحيحة العقلائية
المباحة أو المستحبة ،
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 46