نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 45
القصر في كل تلفيق
من الذهاب والإياب ، وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد ، كما مر [١].
( مسألة ٢٦ ) : لو
لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن ، وقطع مقداراً من
المسافة ، ثمَّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ، ثمَّ عدل عما بدا له وعزم على عدم
الأمرين ، فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة؟
ـ فيقصر إذا كان المجموع مسافة ، ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم
الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً ـ إشكال. خصوصاً في صورة التخلل ، فلا يترك
الاحتياط بالجمع ، نظير ما مر في الشرط الثالث [٢].
الخامس من الشروط
: أن لا يكون السفر حراماً [٣] ، وإلا لم يقصر. سواء كان نفسه حراماً [٤] ،
كالفرار من
[٣] إجماعاً ، كما
عن الخلاف ، والمعتبر ، والتذكرة ، والمنتهى ، والدرة ، وظاهر كشف الحق ، والذخيرة
، والكفاية ، ومجمع البرهان ، وغيرها. ويدل عليه جملة من النصوص الآتي إليها
الإشارة.
[٤] كما هو ظاهر
المشهور. ويقتضيه صحيح عمار بن
مروان عن أبي عبد الله (ع) : « من سافر
قصر وأفطر. إلا أن يكون رجلا سفره الى صيد ، أو معصية الله تعالى ، أو رسولا لمن
يعصي الله ، أو في طلب عدو ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم من المسلمين » [١].
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 45