نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 47
رجحان تركه ، ونحو
ذلك. أو كان غايته أمراً محرماً [١] ، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة ، أو للسرقة ،
أو للزنا ، أو لإعانة ظالم ، أو لأخذ مال الناس ظلماً ، ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن
لأجل المعصية ، لكن تتفق في أثنائه ، مثل الغيبة ، وشرب الخمر ، والزنا ، ونحو ذلك
مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام [٢] بل يجب معه القصر والإفطار.
فيكون مسير حق لا
باطل. مع أنه لا يمكن الأخذ بإطلاقهما ، كما لا يخفى ودعوى القطع بالأولية أو
المساواة ـ كما في الجواهر ـ محل تأمل.
ولأجل بعض ما
ذكرنا ـ مضافاً إلى دعوى استلزامه المنع من ترخص كل مسافر تارك للواجب في سفره ،
المقتضي لعدم الترخص إلا للأوحدي ـ تنظر الشهيد الثاني في الروض في وجوب التمام في
هذا القسم.
اللهم إلا أن
يستفاد ذلك من إطلاق معاقد الإجماع ، وعدم العثور على مخالف فيه ، وعدم ثبوت خلاف
الشهيد الثاني ، ولا سيما وكون خلافه ـ على تقديره ـ للشبهة الأخيرة غير الواردة ،
وعلى تقدير ورودها إنما تقدح في عدم الترخص في السفر المستلزم ترك الواجب ـ كما
يأتي الكلام فيه ـ لا ما حرم في نفسه ، كما هو محل الكلام. فتأمل جيداً.
[١] يعني : كانت
غايته فعلا اختيارياً بالمباشرة محرماً. وبذلك افترق عن السفر المضر ببدنه. وكيف
كان فلا خلاف ولا إشكال في قدحه في الترخص. وتدل عليه النصوص المتقدمة ، وغيرها.
[٢] هو واضح لا
خلاف فيه ، كما في مفتاح الكرامة. لقصور الأدلة من النصوص والإجماعات عن شموله. فالمرجع
فيه أصالة القصر على المسافر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 47