عليه : بما في خبر
يونس ، من قوله (ع) : «
والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » [١].
وهو ـ كما ترى ـ قاصر
الدلالة ، بل دال على الجواز مطلقاً ، كغيره.
[١] تقدم الكلام
فيه في المفطرات. فراجع.
فصل في الزمان الذي يصح فيه
الصوم
[٢] إجماعاً ، بل
ضرورة من المذهب ، بل الدين ـ كما في الجواهر ـ ونحوه في غيره. ويكفي في عدم
المشروعية في غيره عدم ثبوتها ، ورواية
أبي بصير : « إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية
البيضاء ، فثم يحرم الطعام ويحل الصيام » [٢].
نعم الخبر المذكور ونحوه
لا يمنع من الصيام في غير النهار برجاء المطلوبية ، وإنما يمنع عن ذلك العلم بعدم
المشروعية ، الحاصل بدعوى الإجماع والضرورة على عدمها.
[٣] فلا يجوز
صومهما إجماعاً من المسلمين ، كما في الجواهر وغيرها.
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 399