نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 400
ومبدؤه طلوع الفجر
الثاني [١] ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق [٢]. ويجب الإمساك من باب
المقدمة [٣] في جزء من الليل في كل من الطرفين ، ليحصل العلم بإمساك تمام النهار.
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين [٤]
ويشهد له جملة من
النصوص ، ففي خبر الزهري : «
وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى » [١]. والكلام فيه كما سبق.
[١] بلا خلاف فيه
ولا إشكال ، كما يشهد به رواية أبي بصير المتقدمة وغيرها.
[٢] كما هو
المشهور. ففي مرسل ابن أبي
عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) : « قال : وقت
سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة ، وتتفقد الحمرة التي
ترتفع من المشرق ، فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار ، وسقط
القرص » [٢]. وقريب منه غيره.
وقد تقدم الكلام في ذلك في مواقيت الصلاة. فراجع.
[٣] يعني :
المقدمة العلمية ، كما هو المصرح به هنا ، وفيما سبق في الوضوء والتيمم وغيرهما.
وقد تقدم الاشكال عليه : بأن الوجوب العقلي للمقدمة العلمية يختص بما يحتمل انطباق
الواجب عليه. ليكون فعله من باب الاحتياط ، فلا يشمل ما يعلم أنه غير الواجب.
فيتعين كون الوجوب في المقام ونحوه عرضياً ، للتلازم غالبا بين الإمساك في أول جزء
من النهار والإمساك فيما قبله ، فلا تسع قدرة المكلف الجمع بين الإفطار في آخر جزء
من الليل والإمساك في أول جزء من النهار. فلاحظ.
[٤] ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
أنه سئل عن الإفطار ، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع) : إن كان معه قوم يخشى
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب الصوم المحرم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 400