responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 398

القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.

( مسألة ٤ ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً [١] ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات [٢].

( مسألة ٥ ) : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق [٣] ، أو ينسى فيبلعه.

______________________________________________________

المراد من الوضوء فيه الطهارة ، وذكر الوضوء بالخصوص لأنه الشائع. وفيه : ما عرفت من أنه مخالف لصحيح الحلبي [١] بل لمفهوم موثق سماعة أيضاً ـ [٢] لأن إرادة مطلق الطهارة من الوضوء لا قرينة عليها.

[١] لمرسل حماد عن الصادق (ع) : « في الصائم يستنشق ، ويتمضمض؟ قال (ع) : نعم ، ولكن لا يبالغ » [٣].

[٢] لخبر زيد الشحام : « في صائم يتمضمض. قال (ع) : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » [٤].

[٣] إذ حينئذ يكون من الإفطار عمداً. وكذا في الفرض الثاني ، كما تقدم نظيره. وتقدم في المسألة الإحدى والسبعين الاشكال فيه : بأن العلم المذكور مصحح للعقاب ، ولا يصحح نسبة الفعل إلى المكلف ، التي هي شرط في حصول المفطرية ، كما يظهر من بعض النصوص.

ثمَّ إن الظاهر من النص والفتوى : جواز المضمضة في غير الفرضين مطلقاً. وعن التهذيب والاستبصار : أنه لا تجوز إذا كانت للتبرد ، مستدلا‌


[١] ، (٢) تقدم ذكرهما في الأمر التاسع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.

[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست