المراد من الوضوء
فيه الطهارة ، وذكر الوضوء بالخصوص لأنه الشائع. وفيه : ما عرفت من أنه مخالف
لصحيح الحلبي [١] بل لمفهوم موثق سماعة أيضاً ـ [٢] لأن إرادة مطلق
الطهارة من الوضوء لا قرينة عليها.
[١] لمرسل حماد عن الصادق (ع) : «
في الصائم يستنشق ، ويتمضمض؟ قال (ع) : نعم ، ولكن لا يبالغ » [٣].
[٢] لخبر زيد الشحام : «
في صائم يتمضمض. قال (ع) : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » [٤].
[٣] إذ حينئذ يكون
من الإفطار عمداً. وكذا في الفرض الثاني ، كما تقدم نظيره. وتقدم في المسألة
الإحدى والسبعين الاشكال فيه : بأن العلم المذكور مصحح للعقاب ، ولا يصحح نسبة
الفعل إلى المكلف ، التي هي شرط في حصول المفطرية ، كما يظهر من بعض النصوص.
ثمَّ إن الظاهر من
النص والفتوى : جواز المضمضة في غير الفرضين مطلقاً. وعن التهذيب والاستبصار : أنه
لا تجوز إذا كانت للتبرد ، مستدلا
[١] ، (٢) تقدم
ذكرهما في الأمر التاسع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.
[٣] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٣١
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 398