نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 393
نعم لو شهد عدلان
بالطلوع ، ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء [١] ، بل الكفارة أيضاً ، وإن لم
يتبين له ذلك بعد ذلك. ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط [٢].
( مسألة ٢ ) :
يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ، ولم يشهد به البينة ،
ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين [٣] ولو شهد عدل
واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر ، عملا بالاحتياط ، للإشكال في حجية
خبر العدل الواحد وعدم حجيته. إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي ، وفي الطلوع
استحبابي ، نظراً للاستصحاب.
الصوم ترك المفطر
في النهار ، وقد عرفت أنه بنفسه يثبت بالأصل.
[١] يعني : وجوباً
ظاهريا بمقتضى حجية البينة. وكذا وجوب الكفارة فلو انكشف خطأ البينة لم يلزم شيء
منهما.
[٢] لاحتمال حجية
الخبر. لكن عرفت مكرراً : عدم الدليل عليها فلا مانع من العمل بالأصول المتقدمة ،
بل خبر مسعدة بن صدقة ظاهر في نفي الحجية [١].
[٣] يعني :
استصحاب بقاء الليل والنهار ، اللذين لا إشكال ظاهراً في حجيتهما في المقام ، بل
عد جواز العمل بهما من الضروريات.
وقد يشكل : بأن
ظاهر قوله تعالى (فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[٢] ونحوه ـ مما دل على توقيت الصوم وغيره من الموقتات ـ : وجوب إيقاع الفعل
الموقت في زمان هو رمضان ، أو غيره من الأوقات ، بنحو مفاد
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.