نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 392
ومحصل المطلب : أن
من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر ، أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور
إلا في صورة ظن دخول الليل ، مع وجود علة في السماء ، من غيم ، أو غبار ، أو بخار
، أو نحو ذلك. من غير فرق بين شهر رمضان ، وغيره [١] من الصوم الواجب والمندوب. وفي
الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار ـ كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد
طلع ومع ذلك أتى بالمفطر ، أو شك في دخول الليل ، أو ظن ظناً غير معتبر ومع ذلك
أفطر ـ يجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة.
( مسألة ١ ) : إذا
أكل أو شرب ـ مثلا ـ مع الشك في طلوع الفجر ، ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه
شيء [٢]
أبا عبد الله (ع) عن
رجل صام ، ثمَّ ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثمَّ إن السحاب انجلى
فاذا الشمس لم تغب. فقال (ع) : قد تمَّ صومه ولا يقضيه » [١]ونحوه خبر زيد
الشحام عنه (ع) [٢] لكن ينبغي تخصيصه بصورة المراعاة التي يجوز العمل فيها
بالظن ، لما عرفت
[١] لإطلاق النص
في المستثنى والمستثنى منه.
[٢] لأصالة عدم
تحقق الأكل في النهار ، الذي هو موضوع القضاء ولا يجري استصحاب بقاء الأكل إلى
زمان تحقق النهار ، لأنه لا يثبت تحقق الأكل فيه ، لأن الشك ليس في بقاء الأكل
وعدمه ، بل في بقاء الليل وعدمه ، فاستصحاب بقاء الليل يقتضي كون الأكل لا في
النهار. لا يقال : موضوع القضاء ترك الصوم ، وهو يثبت بأصالة عدم الصوم. لأنه يقال
:
[١] الوسائل باب :
٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٢] تقدم ذلك في
الأمر السابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 392