كان الناقصة ، وهو
لا يثبت باستصحاب النهار أو نحوه الذي هو مفاد كان التامة ، لوضوح تباين المفادين
، فلا يثبت أحدهما بالاستصحاب الجاري في إثبات الآخر. فكما أن استصحاب بقاء الكر
في الحوض لا يثبت كرية الماء الموجود فيه ، كذلك استصحاب بقاء النهار لا يثبت
نهارية الزمان الخاص الواقع فيه الإمساك ، وإذ لا تثبت نهارية الزمان الخاص لا يجب
الإمساك فيه. نعم لو كان الأثر ثابتا لوجود النهار بنحو مفاد كان التامة ، كما إذا
قيل : « صم ما دام نهار رمضان » كان استصحاب بقاء النهار كافياً في إثبات وجوب
الصوم. إلا أنه خلاف ظاهر دليل التوقيت فيه ، وفي سائر موارد التوقيت التي يؤخذ
الزمان فيها قيداً للفعل.
ويمكن أن يدفع
الإشكال : بأن ظرفية الزمان الخاص ـ أعني : الليل والنهار ، ونحوهما ـ ليس المراد
بها كونه ظرفاً للفعل الموقت حقيقة ، إذ الإضافة بينهما ليست إضافة الظرفية ، إذ
كيف يمكن اعتبارها بين حركة الكوكب في القوس الفوقاني أو التحتاني وبين فعل المكلف؟!
بل إضافة الظرفية إنما تعتبر بين فعل المكلف والأمد الموهوم ، الذي يعتبر ظرفاً
للفعل كما يعتبر أيضاً ظرفاً لليل أو النهار أو غيرهما من الساعات ، فيكون معنى :
« صم في رمضان » صم في ذلك الأمد الموهوم الذي يكون ظرفاً لرمضان فترجع الإضافة
بين الصوم ورمضان إلى إضافة الاقتران ، نظير الإضافة بين الصلاة والطهارة في قولنا
: « صل في طهارة ». وعليه فكما لا إشكال في جريان استصحاب الطهارة لإثبات كون
الصلاة في طهارة ، كذلك لا ينبغي الإشكال في جريان استصحاب رمضان لإثبات كون الصوم
في رمضان. فلاحظ ، وتأمل.
هذا ولو فرض تحكم
الاشكال المذكور أمكن الرجوع ـ في إثبات
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 394