لصدق المسكين
عليهم كصدقه على الكبار ـ صحيح
يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن (ع) : «
عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والنساء
والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء؟ فقال (ع) : كلهم سواء
» [١].
وأما في الإشباع ،
فالمحكي عن المفيد : المنع من إعطائهم مطلقاً ، وفي الشرائع : « يجوز إطعامهم
منضمين. ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ». وكأنه لخبر
غياث : « لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين
ولكن صغيرين بكبير » [٢].
وفي خبر السكوني : « من أطعم في كفارة اليمين صغاراً
وكباراً فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير » [٣]. لكن الأول شامل
لصورة الانضمام أيضاً ، بل الثاني ظاهر فيها ـ كما في الجواهر ـ إلا أنه ظاهر في لزوم
تزويد كل صغير بقدر ما أكل الكبير ، لا في احتساب الاثنين بواحد. اللهم إلا أن
يجمع بينه وبين الأول بالتخيير بين الأمرين. أو يحمل الأول على صورة الانفراد ،
فيختص التزويد بصورة الانضمام. ولعل الثاني أقرب. وعليه : تشكل دعوى عموم احتساب
الاثنين بواحد لصورتي الانضمام والانفراد ، كما عن الرياض.
نعم في عموم الحكم
لغير كفارة اليمين نظر ، لاختصاص الخبرين بها اللهم إلا أن يتمم في غيرها بعدم
الفصل. ولا سيما بملاحظة اختصاص دليل مشروعية الإشباع بها لا غير.
[١] للإطلاق. ولصحيح يونس عن أبي الحسن (ع) : «
ويتمم