إذا لم يقدر على
المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب » [١].
ثمَّ إن عبارة
المتن ظاهرة في جواز إعطاء المعيل بقدر عدد العيال ، وإن لم يكن وكيلا عنهم إذا
كانوا كباراً ، ولا ولياً عليهم إذا كانوا صغاراً. لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان
بنحو التمليك ، إذ التملك يحتاج سلطنة. نعم إذا كان بنحو الإشباع أمكن ذلك بلا
توكيل أو ولاية ، لكون المعيل حينئذ واسطة في الإشباع. لكن لا بد حينئذ من العلم
بحصول الإشباع ، ولا تفرغ الذمة إلا به.
[١] على المشهور
شهرة عظيمة. لمصحح الحلبي عن أبي
عبد الله (ع) : « عن الرجل يدخله
شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً ، ثمَّ يبدو له ـ بعد ما يدخل شهر رمضان ـ أن
يسافر. فسكت ، فسألته غير مرة ، فقال (ع) : يقيم أفضل. إلا أن تكون له حاجة لا بد
له من الخروج فيها ، أو يتخوف على ماله » [٢]
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام. فقال (ع) : لا
بأس بأن يسافر ، ويفطر ولا يصوم » [٣]وقريب منهما غيرهما.
وعن الحلبي : أنه
لا يحل اختياراً ، لإطلاق ما دل على وجوب الصوم بناء على كون الحضر من شرائط
الوجود ، لا الوجوب. مضافاً الى مصحح