قال في الجواهر :
« نعم لو دفعه لواحد ، ثمَّ اشتراه منه ، ثمَّ دفعه لآخر .. وهكذا إلى تمام الستين
ـ أجزأه ، بلا خلاف ولا إشكال ». ويقتضيه إطلاق الصدقة في كثير من النصوص ،
لتحققها بالتمليك ، فلا مانع من الشراء بعده.
وتوهم : أنه لا بد
من أكل الفقير لها ، ليتحقق الإطعام المعتبر في الكفارة كتاباً وسنة. مندفع : بأن
الإطعام مفسر في النصوص ببذل الطعام لهم ليأكلوه ، أو تمليكهم إياه ، فلا يعتبر في
الأول التمليك ، ولا يعتبر في الثاني الأكل. ولو اعتبر الأكل في الجميع لزم عدم
الاجتزاء بمجرد التصدق حتى يتحقق الأكل في الخارج ، وهو خلاف المقطوع به من النصوص.
ثمَّ إن ما ذكر ـ من
عدم الاكتفاء بإعطاء الواحد مرتين في كفارة واحدة ـ إنما هو مع التمكن من المستحق.
أما مع التعذر ، ففي الشرائع وغيرها : أنه يجوز ، بل في الجواهر : لم أقف فيه على
مخالف صريح معتد به ، وعن ظاهر الخلاف : الاتفاق عليه. ويشهد له خبر السكوني : «
قال أمير المؤمنين (ع) : إن لم يجد في
الكفارة إلا الرجل والرجلين. فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ،
ثمَّ يعطيهم غدا » [١]. واختصاص مورده بكفارة العشرة لا يقدح في التمسك به على عموم
الحكم بناء على إلغاء خصوصيته عرفاً ، أو عدم الفصل.
نعم ظاهره ملاحظة
التعدد في الأيام. إلا أن يحمل على الإشباع بملاحظة المتعارف فيه ، فلا يكون
خصوصية لذلك ، نظير خصوصية الغد. فتأمل.
[١] الظاهر أنه لا
إشكال ولا خلاف في جواز إعطاء الصغار كالكبار فيما لو كان الإطعام بنحو التمليك.
كما يقتضيه ـ مضافاً إلى إطلاق الأدلة