بالإفطار ، الصادق
مع الجميع ، كما يقتضيه البناء على أصالة عدم التداخل مع عدم ما يوجب الخروج عنه.
[١] كما عن
المبسوط ، والخلاف ، والوسيلة ، وكتب المحقق الثلاثة والمنتهى والذخيرة. لامتناع
تكرر الإفطار الموجب لها ، إذ لا ينطبق إلا على استعمال المفطر أولا ، فمقتضى
أصالة البراءة عدم وجوب الزائد على المرة. وما في بعض النصوص ـ من تعليق الكفارة
على استعمال نفس المفطر ـ منصرف إلى صورة وقوعه مفطراً ، ولذا لا يبنى على وجوب
الكفارة ولو مع عدم وجوب الصوم.
ومن ذلك يظهر ضعف
القول بالتكرار مطلقاً ، كما عن المحقق الثاني في حواشي الشرائع ، وفي المسالك : «
إنه الأصح ، إن لم يكن سبق بالإجماع على خلافه ». وكأنه اعتماد على أصالة عدم
التداخل. ولأنه كما يجب الإمساك قبل فعل المفطر يجب بعد فعله أيضاً ، فإذا وجبت
الكفارة في الأول ، لمخالفة وجوب الإمساك ، كذلك تجب في الثاني. إذ فيه : أن أصالة
عدم التداخل إنما تجدي لو تكرر عنوان السبب ، وقد عرفت امتناعه. كما أن مجرد
مخالفة وجوب الإمساك لم يجعل موضوعاً للسببية ، ليبنى على عدم الفرق بين
المخالفتين ، وإنما المجعول الإفطار ـ الذي هو نقض الصوم ـ وليس له إلا فرد واحد.
ودعوى : أنه لا
دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولا ، بل من الجائز صحته حتى بعد
استعماله. ودليل القضاء لا ينافي ذلك ، لإمكان كونه واجباً تعبداً ، نظير الكفارة.
مندفعة : بأنه خلاف صريح النصوص الدالة على ماهية الصوم ، وبيان المفطرات ، ونصوص
القضاء أيضاً ، إذ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 353