responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 353

ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد [١] في غير الجماع ، وإن تخلل التكفير بين الموجبين ، أو اختلف جنس الموجب على‌

______________________________________________________

بالإفطار ، الصادق مع الجميع ، كما يقتضيه البناء على أصالة عدم التداخل مع عدم ما يوجب الخروج عنه.

[١] كما عن المبسوط ، والخلاف ، والوسيلة ، وكتب المحقق الثلاثة والمنتهى والذخيرة. لامتناع تكرر الإفطار الموجب لها ، إذ لا ينطبق إلا على استعمال المفطر أولا ، فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الزائد على المرة. وما في بعض النصوص ـ من تعليق الكفارة على استعمال نفس المفطر ـ منصرف إلى صورة وقوعه مفطراً ، ولذا لا يبنى على وجوب الكفارة ولو مع عدم وجوب الصوم.

ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتكرار مطلقاً ، كما عن المحقق الثاني في حواشي الشرائع ، وفي المسالك : « إنه الأصح ، إن لم يكن سبق بالإجماع على خلافه ». وكأنه اعتماد على أصالة عدم التداخل. ولأنه كما يجب الإمساك قبل فعل المفطر يجب بعد فعله أيضاً ، فإذا وجبت الكفارة في الأول ، لمخالفة وجوب الإمساك ، كذلك تجب في الثاني. إذ فيه : أن أصالة عدم التداخل إنما تجدي لو تكرر عنوان السبب ، وقد عرفت امتناعه. كما أن مجرد مخالفة وجوب الإمساك لم يجعل موضوعاً للسببية ، ليبنى على عدم الفرق بين المخالفتين ، وإنما المجعول الإفطار ـ الذي هو نقض الصوم ـ وليس له إلا فرد واحد.

ودعوى : أنه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولا ، بل من الجائز صحته حتى بعد استعماله. ودليل القضاء لا ينافي ذلك ، لإمكان كونه واجباً تعبداً ، نظير الكفارة. مندفعة : بأنه خلاف صريح النصوص الدالة على ماهية الصوم ، وبيان المفطرات ، ونصوص القضاء أيضاً ، إذ‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست