ليس القضاء إلا
فعل ما لم يفعل في وقته. فراجع ، وتأمل.
كما يظهر أيضا ضعف
ما عن المختلف وغيره : من التكرر مع تغاير جنس المفطر ، أو اتحاده مع وقوع التكفير
عن الأول ، وعدم التكرر مع انتفائهما معاً. ومستنده في الأول : أصالة عدم التداخل.
وفي الثاني : أصالة التداخل. وفيه : أن الأصل عدم التداخل مطلقاً. واختلاف الجنس ،
ووقوع التكفير لا يقتضيان شيئاً بعد امتناع تكرر السبب ـ أعني : الإفطار ـ كما
عرفت.
ومن ذلك كله يظهر
ضعف التفصيل بين اختلاف الجنس فتتكرر ، واتحاده فلا ، وبين وقوع التكفير فتتكرر ،
وعدمه فلا.
[١] كما نسب إلى
السيد المرتضى ( قده ) وقواه في المستند. وكأنه لما ورد في كفارته من النصوص
الكثيرة ، المعلقة وجوب التكفير على عنوان : الجماع ، أو ملاعبة الأهل ، أو العبث
بها ، أو نحو ذلك ، من دون تعرض فيها لعنوان الإفطار. وحينئذ يكون مقتضى أصالة عدم
التداخل وجوب التكرار.
وفيه : ما عرفت من
أن منصرف النصوص المذكورة خصوص الإفطار بالجماع ، لا نفس الجماع تعبداً. مع أنه لو
تمَّ لجرى في بعض أخبار الاستمناء لذكره بنفسه سبباً للكفارة. فالعمدة فيه : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني المروية
عن العيون والخصال : « أنه كتب إلى أبي
الحسن (ع) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان ، من حلال أو حرام في يوم عشر
مرات. قال
(ع) : عليه عشر كفارات. فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد » [١].
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 354