نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 352
والظاهر أنها لأجل
الاعتكاف [١] لا للصوم ، ولذا تجب في الجماع ليلا أيضاً. وأما ما عدا ذلك من أقسام
الصوم فلا كفارة في إفطاره [٢] ، واجباً كان ـ كالنذر المطلق ، والكفارة ـ أو
مندوباً ، فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
( مسألة ٢ ) :
تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين أو أزيد [٣] من صوم له كفارة.
والسيدين والعلامة
في التذكرة : الوجوب ، بل عن الغنية : الإجماع عليه ، إلحاقاً له بالجماع. وفيه :
ما لا يخفى. نعم عن الشيخ في الخلاف والمبسوط وظاهر العلامة في التذكرة : الإجماع
على ثبوتها في الاستمناء. وليس له وجه ظاهر. والإجماع لا مجال للاعتماد عليه بعد
مخالفة مثل المحقق وغيره.
[١] كما يقتضيه
ظاهر النصوص التي تقدمت إليها الإشارة ، وصريح ما دل على وجوب الكفارة في الجماع
ليلا ، كخبر عبد الأعلى بن
أعين : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطئ
امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان. قال (ع) : عليه الكفارة. قلت : فإن وطئها نهاراً. قال (ع) : عليه
كفارتان » [١] ونحوه مرسل الصدوق [٢].
[٢] بلا خلاف ظاهر
، وعن المنتهى : دعوى اتفاق العامة والخاصة عليه. ويقتضيه الأصل ، بعد اختصاص ما
دل على ثبوت الكفارة بالإفطار بغيره ، وعدم الدليل على ثبوت الكفارة فيه.
[٣] إجماعاً ، كما
عن المبسوط ، والتذكرة ، والتنقيح ، ونهج الحق وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه.
من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه ، واتحاد جنس الموجب وعدمه ، والوطء وغيره.
لإطلاق ما دل على وجوبها