وفي وقت ثبوتها.
إلا أنه لا مجال له بعد هجره عند الأصحاب ، ومخالفته للإجماعات التي عرفتها ،
فيتعين حمله على التقية. فتأمل.
[١] كما في خبر
بريد المتقدم. وعليه يحمل إطلاق موثق زرارة ، ومرسل حفص. وأما ما في صحيح هشام ، من قول أبي عبد الله (ع)
ـ في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ـ : «
إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم وان فعل بعد
العصر صام ذلك اليوم ، وأطعم عشرة مساكين ، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة
لذلك » [١].
فلا مجال للأخذ به ، لعدم
القائل به ، فلا بد من طرحه فيحمل على سهو الراوي. أو إرادة وقت الظهر ـ بناء على
اشتراكهما في الوقت ـ أو نحو ذلك ، وإن بعد.
[٢] كما نسب إلى
المشهور. لخبر بريد ، وصحيح هشام المتقدمين. وعن علي بن بابويه وولده : أنها كفارة
الإفطار في رمضان المتقدمة. وعن ابن البراج : أنها كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين
، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، مخيراً بينها. ونسب أيضاً الى الشيخين ، وسلار ،
والحلبي ، والحلي وربما نسب إلى الحلبي : أنها صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة
مساكين. وعن ابن حمزة في الوسيلة ذلك إذا لم يكن مستخفاً ، وإلا فكفارة الإفطار في
رمضان.
ووجه الأول : موثق زرارة عن أبي جعفر : «
رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء. قال (ع) : عليه من الكفارة مثل ما على
الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » [٢]
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 347