في رواية أبي
الحسين الأسدي ، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمرى (ره) ..
وبه ترفع اليد عن
إطلاق النصوص المتقدمة ، فتحمل على إرادة بيان كفارة الإفطار من حيث هو ، لا من
حيث خصوصية كونه على حرام.
[١] على المشهور ،
وفي الجواهر : نفى الخلاف فيه ممن عدا العماني. وعن الانتصار والغنية والخلاف :
الإجماع عليه. وتشهد له جملة من النصوص كخبر
بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (ع) : «
في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان. قال (ع) : إن كان أتى أهله قبل الزوال
فلا شيء عليه ، إلا يوماً مكان يوم. وإن كان أتى أهله بعد الزوال فان عليه أن
يتصدق على عشرة مساكين ، فان لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام
كفارة لما صنع » [١]. ونحوه في ثبوت
الكفارة ما يأتي : من صحيح هشام بن سالم ، ومرسل حفص بن سوقه ، وموثق زرارة.
نعم يعارضها موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ، ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي
الصيام قال (ع) : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فاذا زالت الشمس فان كان نوى
الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر .. إلى أن قال : سئل : فإن
نوى الصوم ، ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال (ع) : قد أساء ، وليس عليه شيء إلا
قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » [٢]والجمع بينه وبين ما سبق وإن كان يقتضي حمل ما سبق على
الاستحباب ـ كما في محكي المسالك وعن الذخيرة ـ ولا سيما بملاحظة اختلافه في
كيفيتها ،
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 346