وما في مرسل حفص بن سوقة من قوله (ع) ـ
في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ـ : «
عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » [١].
وفيه : أن الثاني
مرسل لا يصلح للاعتماد عليه. والأول لا يصلح لمعارضة ما سبق ، لا مكان الجمع العرفي
بحمله على الاستحباب. فتأمل. ولو بني على امتناع الجمع كان الترجيح من الأولين ،
لصحة السند ، وكثرة العدد. ودعوى : ضعف خبر بريد بالحارث بن محمد المجهول مندفعة :
بانجبارها باعتماد المشهور. ولا سيما كون الراوي عنه الحسن بن محبوب ، الذي هو من
أصحاب الإجماع ، ومن الذين قيل في حقهم : إنهم لا يروون إلا عن ثقة ، وكون الراوي
عن الحسن أحمد بن محمد ، الظاهر في ابن عيسى الأشعري.
ومثلها : الإشكال
في صحيح هشام لاشتماله على التحديد بالعصر ، إذ يمكن التفكيك في مدلول الخبر
الواحد في الحجية.
[١] كما في صحيح هشام ، وخبر العجلي.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا
من ابن أبي عقيل ، وعن الانتصار : الإجماع عليه. للنصوص الآتية. ومستند ابن أبي
عقيل غير ظاهر ، كما في الجواهر.
[٣] كما عن
المشهور في كفارة النذر ، وعن الانتصار والغنية : الإجماع عليه. لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمر عن أبي
عبد الله (ع) : « سألته عمن جعل لله
عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه. قال (ع) : لا ، ولا
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 348