نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 329
ولا بالسواك
باليابس [١] ، بل بالرطب أيضاً [٢]. لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه
رطوبة ، وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق.
وكذا لا بأس بمص لسان الصبي ، أو الزوجة [٣]
النهي في خبر ابن
راشد المتقدم وغيره على الكراهة ، كما يأتي.
[١] بلا خلاف ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر. للأصل والعموم المتقدم. والنصوص المستفيضة
الدالة على جوازه مطلقاً ، كصحيح
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « يستاك
الصائم أي ساعة من النهار أحب » [١].
[٢] كما هو
المشهور ، وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا أجمع. لما سبق أيضاً. وعن المختلف ، عن
ابن أبي عقيل : المنع عنه. ويقتضيه النهي في جملة من النصوص ، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : «
ولا يستاك بعود رطب » [٢]
ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
ولا يستاك بسواك رطب » [٣]ونحوهما غيرهما. لو لا معارضتها بغيرها ، مما يوجب الحمل
على الكراهة ، مثل صحيح
الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) : أيستاك
الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال (ع) : لا بأس » [٤]
[٣] للأصل.
والعموم. ولصحيح ابن جعفر (ع)
، عن أخيه (ع) : « قال
سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة ، أو تفعل المرأة ذلك؟ قال (ع) : لا بأس » [٥]ويدل أيضاً على
جواز مصها للسانه. ونحوه
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 329