نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 330
إذا لم يكن عليه
رطوبة [١] ، ولا بتقبيلها ، أو ضمها [٢] ، أو نحو ذلك.
( مسألة ١ ) : إذا
امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى [٣] ، وكذا غير الدم من المحرمات
والمحللات. والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع [٤] ، سواء كان مثل
الدم ونحوه من المحرمات ، أو الماء ونحوه من المحللات. فما ذكرنا من الجواز إنما
هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
في ذلك خبر أبي
بصير عن أبي عبد الله (ع) [١] ولم أقف على نص في الصبي.
[١] الإطلاق
المتقدم يقتضي الجواز معها ، بل هو الغالب. نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المص
، فلا تدل على جواز ابتلاعها ، فيرجع فيه إلى الأصل المانع. لكنه لا يخلو من تأمل.
[٢] النصوص بذلك
مستفيضة ، كصحيح جميل وزرارة
وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « لا تنقض
القبلة الصوم » [٢]
وموثق سماعة بن مهران قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال (ع) : لا » [٣]. ونحوهما غيرهما.
[٣] إذا بلعه بعد
استهلاك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعاً للريق. المنصوص على جوازه ، كما تقدم.
[٤] وجهه غير
ظاهر. لأنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر
الوجه ، لأنه محتاج الى دليل ، وهو مفقود ، والأصل يقتضي الجواز.
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
[٣] الوسائل باب :
٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 330