responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 330

إذا لم يكن عليه رطوبة [١] ، ولا بتقبيلها ، أو ضمها [٢] ، أو نحو ذلك.

( مسألة ١ ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى [٣] ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات. والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع [٤] ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات ، أو الماء ونحوه من المحللات. فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.

______________________________________________________

في ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) [١] ولم أقف على نص في الصبي.

[١] الإطلاق المتقدم يقتضي الجواز معها ، بل هو الغالب. نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المص ، فلا تدل على جواز ابتلاعها ، فيرجع فيه إلى الأصل المانع. لكنه لا يخلو من تأمل.

[٢] النصوص بذلك مستفيضة ، كصحيح جميل وزرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « لا تنقض القبلة الصوم » [٢] وموثق سماعة بن مهران قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال (ع) : لا » [٣]. ونحوهما غيرهما.

[٣] إذا بلعه بعد استهلاك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعاً للريق. المنصوص على جوازه ، كما تقدم.

[٤] وجهه غير ظاهر. لأنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه ، لأنه محتاج الى دليل ، وهو مفقود ، والأصل يقتضي الجواز.


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.

[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست