responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 328

ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه [١] ، بل كان لأجل المجاورة وكذا لا بأس بجلوسه في الماء [٢] ما لم يرتمس ، رجلا كان أو امرأة [٣] ، وإن كان يكره لها ذلك. ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد [٤] ،

______________________________________________________

[١] فيدخل في الأكل المفطر. إلا أن تكون الأجزاء مستهلكة في الريق ، فالحكم بالإفطار حينئذ غير ظاهر.

[٢] للأصل. والعموم. وخبر ابن راشد عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « قلت فالصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع) : نعم. قلت : فيبل ثوباً على جسده؟ قال (ع) : لا » [١]ونحوه غيره ، وقد تقدم بعضه في مبحث الارتماس.

[٣] أما في الأول فلا خلاف فيه يعرف. وأما في الثاني فهو المشهور. وعن الحلبي : وجوب القضاء. وعن القاضي وابن زهرة : وجوبه مع الكفارة. وكأنه لخبر حنان بن سدير : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع) : لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه. والمرأة لا تستنقع في الماء ، لأنها تحمله بقبلها » [٢]وهو كما ترى. إذ فيه ـ مضافاً إلى إعراض المشهور عنه ـ : قصور الدلالة ، من جهة التعليل. فالمتعين الحمل على الكراهة ، كما هو المشهور.

[٤] بلا خلاف ظاهر ، بل الإجماع في الظاهر ، كما في الجواهر. وبه ـ مضافاً الى عموم حصر المفطر في غير المقام ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) ، المتضمن : أن الصائم يتبرد بالثوب [٣]. فتأمل ـ يحمل‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست