نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 328
ما لم يكن ذلك
بتفتت أجزاء منه [١] ، بل كان لأجل المجاورة وكذا لا بأس بجلوسه في الماء [٢] ما
لم يرتمس ، رجلا كان أو امرأة [٣] ، وإن كان يكره لها ذلك. ولا ببل الثوب ووضعه
على الجسد [٤] ،
[١] فيدخل في
الأكل المفطر. إلا أن تكون الأجزاء مستهلكة في الريق ، فالحكم بالإفطار حينئذ غير
ظاهر.
[٢] للأصل.
والعموم. وخبر ابن راشد عن أبي
عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « قلت
فالصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع) : نعم. قلت : فيبل ثوباً
على جسده؟ قال (ع) : لا » [١]ونحوه غيره ، وقد تقدم بعضه في مبحث الارتماس.
[٣] أما في الأول
فلا خلاف فيه يعرف. وأما في الثاني فهو المشهور. وعن الحلبي : وجوب القضاء. وعن
القاضي وابن زهرة : وجوبه مع الكفارة. وكأنه لخبر
حنان بن سدير : « أنه سأل أبا عبد
الله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع) : لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه. والمرأة
لا تستنقع في الماء ، لأنها تحمله بقبلها » [٢]وهو كما ترى. إذ فيه ـ مضافاً إلى إعراض المشهور عنه ـ :
قصور الدلالة ، من جهة التعليل. فالمتعين الحمل على الكراهة ، كما هو المشهور.
[٤] بلا خلاف ظاهر
، بل الإجماع في الظاهر ، كما في الجواهر. وبه ـ مضافاً الى عموم حصر المفطر في
غير المقام ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) ، المتضمن : أن الصائم يتبرد بالثوب [٣]. فتأمل ـ يحمل
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 328