responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 314

لأهميتها [١]. وإن وصل إلى الحد ، فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها ، على إشكال [٢]. وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب [٣] ، وصحت صلاته ، وصح صومه على التقديرين [٤] ، لعدم عد إخراج مثله قيئاً في العرف.

( مسألة ٧٧ ) : قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً. وهو مشكل مع الوصول إلى الحد [٥] ، فالأحوط الترك.

( مسألة ٧٨ ) : لا بأس بالتجشؤ القهري [٦] وإن وصل‌

______________________________________________________

[١] ثبوت الأهمية إنما هو إذا دار الأمر بين فوات الصلاة في الوقت بالمرة وفوات الصوم. أما إذا دار بين فوات الصلاة التامة وفوات الصوم فثبوتها محل تأمل ، كما تقدم.

[٢] بل هو الأظهر. والاشكال ضعيف ، كما عرفت. نعم في ضيق الوقت بحيث يؤدي القطع إلى فوات الصلاة يشكل جواز القطع ، كما تقدم.

[٣] لعدم المقتضي ، كما تقدم في المسألة السابقة.

[٤] يعني : تقديري الإخراج وعدمه. أما على الأول فلما ذكر. وأما على الثاني فلكون وصوله إلى الحد لم يكن باختياره ، فلا يكون مفطراً. وابتلاعه بعد ذلك وان كان باختياره فليس بمفطر ، لأنه بعد تجاوز الحد ، كما سبق.

[٥] إن كان الاشكال من جهة الإدخال ، ففيه : أنه لم يتضح الفرق بينه وبين إنفاذ الرمح والسكين بحيث يصلان إلى الجوف ، الذي تقدم في أوائل الفصل الجزم بعدم الإفطار به ، لعدم صدق الأكل والشرب. وان كان من جهة الإخراج لاحتمال صدق القي‌ء ، ففيه : أن هذا الاحتمال ضعيف.

[٦] للأصل. وكذا تعمد التجشؤ ، كما تقدم. ووجه بقية المسألة يعلم مما سبق في المسائل السابقة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست