نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 314
لأهميتها [١]. وإن
وصل إلى الحد ، فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها ، على
إشكال [٢]. وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب [٣] ، وصحت صلاته ، وصح صومه على التقديرين
[٤] ، لعدم عد إخراج مثله قيئاً في العرف.
( مسألة ٧٧ ) :
قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً. وهو مشكل مع الوصول إلى الحد
[٥] ، فالأحوط الترك.
[١] ثبوت الأهمية
إنما هو إذا دار الأمر بين فوات الصلاة في الوقت بالمرة وفوات الصوم. أما إذا دار
بين فوات الصلاة التامة وفوات الصوم فثبوتها محل تأمل ، كما تقدم.
[٢] بل هو الأظهر.
والاشكال ضعيف ، كما عرفت. نعم في ضيق الوقت بحيث يؤدي القطع إلى فوات الصلاة يشكل
جواز القطع ، كما تقدم.
[٣] لعدم المقتضي
، كما تقدم في المسألة السابقة.
[٤] يعني : تقديري
الإخراج وعدمه. أما على الأول فلما ذكر. وأما على الثاني فلكون وصوله إلى الحد لم
يكن باختياره ، فلا يكون مفطراً. وابتلاعه بعد ذلك وان كان باختياره فليس بمفطر ،
لأنه بعد تجاوز الحد ، كما سبق.
[٥] إن كان الاشكال
من جهة الإدخال ، ففيه : أنه لم يتضح الفرق بينه وبين إنفاذ الرمح والسكين بحيث
يصلان إلى الجوف ، الذي تقدم في أوائل الفصل الجزم بعدم الإفطار به ، لعدم صدق
الأكل والشرب. وان كان من جهة الإخراج لاحتمال صدق القيء ، ففيه : أن هذا
الاحتمال ضعيف.
[٦] للأصل. وكذا
تعمد التجشؤ ، كما تقدم. ووجه بقية المسألة يعلم مما سبق في المسائل السابقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 314