نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 315
معه الطعام إلى
فضاء الفم ورجع. بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام.
وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه. ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه. وإن كان
الأحوط القضاء.
فصل في اعتبار العمد
والاختيار في الإفطار
المفطرات المذكورة
، ما عدا البقاء على الجنابة ـ الذي مر الكلام فيه تفصيلا ـ إنما توجب بطلان الصوم
إذا وقعت على وجه العمد والاختيار. وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه [١].
[١] أما في السهو وعدم القصد إلى فعل
المفطر فقولا واحداً ، ونصوصاً ـ كما في الجواهر ـ وبلا ريب ولا خلاف ، كما في
المستند. والظاهر أن النصوص المشار إليها في الجواهر : ما ورد في الكذب والقيء من
التقييد بالعمد [١]
وما ورد في قضاء من أفطر قبل الغروب من التعليل : بأنه أكل متعمدا [٢] ومثل خبر مسعدة : « سئل عن الذباب يدخل
في حلق الصائم. قال (ع) : ليس عليه قضاء ، لأنه ليس بطعام » [٣] بناء على أن المراد أنه ليس باختيار
المكلف ، وما ورد في تعليل عدم مفطرية الاحتلام من أنه مفعول به [٤] وما ورد في سبق ماء المضمضة الذي سيأتي
ـ إن
[١] لاحظ نصوص الكذب
في الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١ ، ٢ ، ٣. وأما نصوص القيء
فقد تقدمت قريبا في المفطر العاشر.
[٢] الوسائل باب :
٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 315