نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 313
( مسألة ٧٦ ) :
إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة ، فدخل في حلقه [١] ذباب ،
أو بق ، أو نحوهما ، أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه ، وتوقف إخراجه على
إبطال الصلاة بالتكلم بـ ( أخ ) أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى
الفراغ من الصلاة وجب [٢] وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو
الصلاة بالإخراج ، فان لم يصل إلى الحد من الحلق ـ كمخرج الخاء ـ وكان مما يحرم
بلعه في حد نفسه ـ كالذباب ونحوه ـ وجب قطع الصلاة [٣] بإخراجه ، ولو في ضيق وقت
الصلاة [٤] وإن كان مما يحل بلعه في ذاته ـ كبقايا الطعام ـ ففي سعة الوقت للصلاة
ـ ولو بإدراك ركعة منه ـ يجب القطع والإخراج وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم ،
تقديماً لجانب الصلاة
[٣] لأهمية حرمة
الأكل وحرمة الإفطار من حرمة قطع الصلاة. بل ثبوت حرمة القطع في مثل ذلك غير معلوم
، فإنه يجوز القطع للحاجة التي منها : الفرار عن المحرم ، كما تقدم في كتاب
الصلاة.
[٤] فيقطع الصلاة
، وينتقل إلى البدل الاضطراري ، لأن دليل البدلية ظاهر في مثل المورد. أما لو فرض
لزوم فوات الصلاة بالمرة فجواز القطع غير ظاهر ، فإن الصلاة إحدى الدعائم التي بني
الإسلام عليها ، ومزيد الاهتمام بها من الشارع مما لا مجال للتشكيك فيه ، فكيف يجوز
تركها محافظة على امتثال النهي عن أكل الحرام في الجملة؟! وكذا الحال في الفرض
الآتي.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 313