كما أشرنا إليه في
كتاب الطهارة. ومحله مفصلا في كتاب الحدود.
[١] بلا خلاف
ظاهر. لصحيح بريد العجلي :
« سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه
أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام. قال (ع) : يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم ، فان
قال : لا ، فان على الامام أن يقتله. وإن قال : نعم ، فان على الامام أن ينهكه
ضرباً » [١]
[٢] لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع)
ـ فيمن أتى امرأته وهما صائمان ـ : «
وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً ، نصف الحد. وإن كانت طاوعته ضرب خمسة
وعشرين سوطاً ، وضربت خمسة وعشرين سوطاً » [٢]. وضعف سنده ـ لو تمَّ ـ مجبور بالعمل به في مورده. لكن
التعدي منه إلى مطلق الإفطار ـ مع كونه خلاف إطلاق الصحيح المتقدم ، وإطلاق ما دل
على إيكال تقدير التعزير إلى الامام ـ غير ظاهر. ولا سيما وكون التقدير المذكور
خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم ، فإنه عندهم يقابل الحد ، وهو الذي له تقدير
بعينه. وكأنه لذلك كان ما عن جماعة من التصريح بعدم التقدير.
[٣] بلا خلاف
ظاهر. ويقتضيه إطلاق الصحيح المتقدم.
[٤] كما عن الأكثر
أو المشهور. لموثق سماعة : «
سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان ، وقد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الامام ثلاث
مرات. قال (ع) : يقتل في الثالثة » [٣]. ونحوه خبر أبي بصير [٤]
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب أحكام شهر رمضان ملحق الحديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 194