أما صحيح يونس عن
أبي الحسن الماضي (ع) : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في
الثالثة » [١]
فالاستدلال به يتوقف على عمومه للمقام ، بأن يراد من الحد ما يعم التعزير. وهو كما
ترى.
[١] كما هو المحكي
عن بعض. للمرسل : «
إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » [٢]. وضعفه ـ لعدم صلاحية المرسل لمعارضة ما سبق ـ ظاهر. وكونه
أحوط غير ظاهر ، لأنه مخالف للأدلة المتقدمة. وأهمية القتل إنما تقتضي تقديم
الاحتياط فيه على الاحتياط في غيره عند تزاحم الاحتياطين. وذلك في غير ما نحن فيه.
[٢] كما عن
التذكرة وجماعة. ويقتضيه ظاهر ما سبق. لا أقل من عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه ،
كما لا يخفى.
[٣] لإطلاق ما دل
على أن الحدود تدرأ بالشبهات.
فصل في النية
[٤] بلا خلاف.
لكونه من العبادات المعتبر فيها ذلك إجماعاً. نعم الظاهر ، بل الذي لا ينبغي
التأمل فيه : أنه لا يعتبر فيه أن يكون الترك
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب مقدمات الحدود حديث : ١.
[٢] لم نعثر على ذلك
، وإنما روي ذلك مرسلا في خصوص شارب الخمر. لاحظ الوسائل باب : ١١ من أبواب حد
المسكر حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 195