نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 193
وينقسم [١] إلى
الواجب ، والمندوب ، والحرام ، والمكروه ، بمعنى قلة الثواب. والواجب منه ثمانية
[٢] : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفارة ـ على كثرتها ـ وصوم بدل الهدي
في الحج وصوم النذر والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها ـ كالشروط في ضمن العقد
ـ وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه.
ووجوبه في شهر
رمضان من ضروريات الدين [٣] ، ومنكره مرتد [٤] يجب قتله [٥]. ومن أفطر فيه ـ لا
مستحلا ـ ،
نعم هنا شيء ،
وهو أنه لا ريب في الاجتزاء يصوم من أكل ناسياً للصوم. وحينئذ فإن كان الصوم عبارة
عن الإمساك عن ذوات المفطرات لم يصدق ذلك على الصوم المذكور ، ووجب الالتزام بكونه
بدلا عن الصوم لا صوماً حقيقة ، وهو خلاف ظاهر النص والفتوى. وإن كان عبارة عن
الإمساك عنها بقيد الالتفات إلى الصوم لزم أخذ الالتفات إليه قيداً فيه ، وهو
ممتنع ، إذ الالتفات إلى الشيء خارج عنه. فلا بد من أخذ المفطرات مهملة ، لا
مطلقة ، ولا مقيدة بالالتفات. وهكذا الحال في أخذ قصد القربة فيه وفي غيره من
العبادات ، فالأمر به وبسائر العبادات متعلق بالذات الملازمة لقصد القربة ، لا
بالذات المطلقة ، ولا بالذات المقيدة بقصد القربة. فلاحظ
[١] سيأتي التعرض
للأقسام المذكورة.
[٢] الاستدلال على
وجوب كل من الأقسام المذكورة موكول إلى محله.
[٣] كما صرح به
جماعة ، بل الظاهر أنه إجماع.
[٤] تقدم في مبحث
نجاسة الكافر الكلام في أن إنكار الضروري مطلقاً موجب للكفر ، أو بشرط علم المنكر
بأنه من الدين. فراجع.
[٥] إن كان ولد
على فطرة الإسلام. وإلا فبعد أن يستتاب فلا يتوب ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 193