responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 157

( مسألة ٢ ) : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر [١] إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ، وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل ، من الوطن ، أو محل الإقامة‌

______________________________________________________

بغير هذه الصورة ، فيرجع الى عموم ثبوتها. غير ظاهر. نعم قد يقتضي ذلك موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ، ثمَّ يخرج في السفر ، فقال (ع) : يبدأ بالزوال فيصليها ثمَّ يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى وسئل : فإن خرج بعد ما حضرت الأولى. قال (ع) : يصلي الأولى أربع ركعات ، ثمَّ يصلي بعد النافلة ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى. فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير ، وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر » [١]إلا أن في جواز العمل به ـ مع ابتناء الحكم فيه على كون العبرة بحال الوجوب ، وعلى عدم دخول وقت الظهر بمجرد الزوال ـ إشكالا. ولا سيما مع مخالفته لعموم سقوط نافلة المقصورة. ولذا اختار في المدارك العدم ، حيث قيد جواز الإتيان بها في السفر بصورة فعل الفريضة تماماً في الحضر. وإن قال في الجواهر : « فيه نظر » ، ولم يتعرض لوجهه. اللهم إلا أن يكون مراده صورة فوات وقت النافلة. إذ حينئذ يكون عموم ما دل على قضائها محكماً. لكن الظاهر أن كلام المدارك لا يختص بذلك. وكيف كان فالإنصاف يقتضي جواز العمل بالموثق ، لأنه من قسم الحجة. ولم يثبت إعراض منهم يوجب وهنه فلا مانع من تخصيصه لعمومات السقوط. كما لا مانع من التفكيك بين دلالته في الحجية. فتأمل.

[١] هذا أيضاً خلاف إطلاق ما دل على سقوط نافلة المقصورة ، إذ‌


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست