نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 156
وكذا يسقط الصوم
الواجب عزيمة [١] ، بل المستحب أيضاً ، إلا في بعض المواضع المستثناة. فيجب عليه
القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة [٢].
ولا يجوز له
الإتيان بالنوافل النهارية. بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية ،
لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه. ولا تسقط نافلة الصبح ، والمغرب ، ولا صلاة الليل
[٣]. كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة [٤].
( مسألة ١ ) : إذا
دخل عليه الوقت وهو حاضر ، ثمَّ سافر قبل الإتيان بالظهرين ، يجوز له الإتيان
بنافلتهما سفراً [٥] ، وإن كان يصليهما قصراً. وان تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
فإنه مقتضى الجمع
العرفي بين النصوص. لو لا شبهة الاعراض عن الخبر الموجب لسقوطه عن الحجية. وقد
تقدم في أوائل الصلاة ما له نفع في المقام
[١] كما تقدمت
الإشارة الى ذلك. وتفصيله يأتي ـ إن شاء الله ـ في محله من كتاب الصوم.
[٢] على ما يأتي
قريباً إن شاء الله.
[٣] بلا خلاف.
والنصوص به متظافرة ، ففي
رواية الحرث : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : «
كان أبي (ع) لا يدع ثلاث عشرة ركعة في الليل ، في سفر ولا حضر » [١].
[٤] لإطلاق
أدلتها.
[٥] هذا خلاف ما
دل على سقوط نافلة المقصورة. واحتمال اختصاصه
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 156