نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 158
وكذا إذا صلى
الظهر في السفر ركعتين ، وترك العصر إلى أن يدخل المنزل ، لا يبعد جواز الإتيان
بنافلتها في حال السفر. وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى
العشاء أربعاً في الحضر ثمَّ سافر ، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها [١].
( مسألة ٣ ) : لو
صلى المسافر ـ بعد تحقق شرائط القصر ـ تماماً ، فاما أن يكون عالماً بالحكم
والموضوع [٢] ، أو جاهلا بهما ـ أو بإحداهما ـ ، أو ناسياً. فان كان عالماً بالحكم
والموضوع عامداً ـ في غير الأماكن الأربعة ـ بطلت
المفروض أنه في
السفر وظيفته القصر ، ومقتضى الإطلاق المتقدم سقوط نافلتها. ومجرد كونه في الواقع
يصليها تماماً بعد الوصول إلى وطنه لا يوجب انقلاب تكليفه فعلا ، وإنما يوجب
انقلاب تكليفه بعد ذلك ، فيلحقه حينئذ حكم النافلة ، لا فعلا. وكذا الحال في الفرض
اللاحق.
[١] كأنه إشارة
إلى ما في الصحيح عن أبي
يحيى الحناط : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال (ع) : يا بني لو صلحت النافلة في
السفر تمت الفريضة ». [١]ولكنه يدل على أنه
مهما لا تتم الفريضة في سفر لا تشرع النافلة فيه. وإذ أن السفر في الفرض لا تتم
فيه الفريضة ، فيجب أن لا تشرع فيه النافلة. لا أنه إذا صليت الفريضة تماماً ، في
حضر أو سفر ، جاز الإتيان بنافلتها ، ولو سفراً ، ليدل على مشروعية النافلة في
المقام.
[٢] إمكان التقرب
من العالم العامد إنما يكون بالتشريع في تطبيق المأمور به على المأتي به ، لا في
الأمر. والا كان خالياً عن التقرب.
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 158