responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 146

قوة خصوصاً إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ ، أو بعد الوقت ، إنما هي من باب الأمارات ، لا الأصول العملية [١].

( مسألة ٣٤ ) : إذا عدل عن الإقامة ، بعد الإتيان بالسلام الواجب ، وقبل الإتيان بالسلام الأخير ، الذي هو مستحب ، فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام [٢] ، وفي تحقق الإقامة. وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه. بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية ، كالسجدة والتشهد المنسيين. بل وكذا لو كان قبل‌

______________________________________________________

عليك من شك حتى تستيقن .. » [١]لكن لا يبعد أن يكون ذكر نفي الإعادة لأجل كونه أحد الآثار المترتبة على الوجود ، لا لخصوصية فيه. وإذا رجعت القاعدة المذكورة إلى قاعدة التجاوز فالأمر أظهر ، لما عرفت في أوائل مبحث الخلل ، من صلاحية القاعدة المذكورة لإثبات الوجود المطلق بلحاظ جميع الآثار.

[١] هذا لا أثر له في الفرق في الاكتفاء وعدمه. إذ لو كان دليل القاعدة شاملا بإطلاقه للأثر المذكور ، اكتفي بها على كلا المذهبين. وإلا لم يكتف بها على كليهما أيضاً. نعم لو لم يكن الأثر المذكور شرعياً أمكن أن يدعى الفرق بين المذهبين في ذلك. لكنه شرعي على كل حال. فمنشأ الإشكال : عدم عموم الدليل له ، ولو كان عاماً له ارتفع الاشكال ، وإن لم تكن القاعدة من الامارات ، ولم نقل بحجية الأصل المثبت.

[٢] لصدق أنه صلى فريضة بتمام ، فيجب عليه البقاء على التمام. وكذا في الفرضين الأخيرين. نعم لو قيل بأن الأجزاء المنسية أجزاء للصلاة أشكل الحكم في الفرض الثاني منهما. لكنه خلاف التحقيق ، كما تقدم.


[١] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست