[١] هذا غير ظاهر
، لأن احتمال نقص الركعة أو الأكثر موجب لاحتمال عدم صدق التمام. ومنه يظهر أنه لا
يجب عليه صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه الاستئناف قصراً ، كما لو عدل قبل السلام.
والظاهر أنه لا
فرق في ذلك بين البناء على كون التسليم على الصلاة المشكوكة تسليما على نقص غير
مخرج ، كما استظهرناه ، وبين البناء على كونه مخرجاً ، لأجل البناء على انقلاب
التكليف بصلاتين ، على ما يظهر من جماعة. إذ المراد من الصلاة بتمام ـ على هذا
المعنى ـ هو تمام الصلاتين. فتأمل جيداً.
[٢] بأن يكون قصده
الخارجي ثابتاً في فرض ثبوت قصدهم ، نظير الإرادة في الوجوب المشروط ، فإن الإرادة
الخارجية الحاصلة للآمر حاصلة له فعلا في فرض وجود الشرط اللحاظي. أو بأن يكون
موضوع قصده هو موضوع قصدهم ، غاية الأمر أنه كان يعتقد أن موضوع قصدهم عشرة ومقتضى
الجمود على عبارة المتن إرادة الأول. لكن المظنون قوياً هو الثاني.
[٣] أما على تقدير
الاحتمال الثاني فظاهر ، لكون المفروض أنه لم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 147