responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 147

الإتيان بصلاة الاحتياط ، أو في أثنائها [١] إذا شك في الركعات وإن كان الأحوط فيه الجمع ، بل وفي الأجزاء المنسية.

( مسألة ٣٥ ) : إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الإقامة فقصدها ، ثمَّ تبين أنهم لم يقصدوا ، فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان :

إحداهما : أن يكون قصده مقيداً بقصدهم [٢].

الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد ، من غير أن يكون مقيداً بقصدهم. ففي الأولى يرجع إلى التقصير [٣].

______________________________________________________

[١] هذا غير ظاهر ، لأن احتمال نقص الركعة أو الأكثر موجب لاحتمال عدم صدق التمام. ومنه يظهر أنه لا يجب عليه صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه الاستئناف قصراً ، كما لو عدل قبل السلام.

والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين البناء على كون التسليم على الصلاة المشكوكة تسليما على نقص غير مخرج ، كما استظهرناه ، وبين البناء على كونه مخرجاً ، لأجل البناء على انقلاب التكليف بصلاتين ، على ما يظهر من جماعة. إذ المراد من الصلاة بتمام ـ على هذا المعنى ـ هو تمام الصلاتين. فتأمل جيداً.

[٢] بأن يكون قصده الخارجي ثابتاً في فرض ثبوت قصدهم ، نظير الإرادة في الوجوب المشروط ، فإن الإرادة الخارجية الحاصلة للآمر حاصلة له فعلا في فرض وجود الشرط اللحاظي. أو بأن يكون موضوع قصده هو موضوع قصدهم ، غاية الأمر أنه كان يعتقد أن موضوع قصدهم عشرة ومقتضى الجمود على عبارة المتن إرادة الأول. لكن المظنون قوياً هو الثاني.

[٣] أما على تقدير الاحتمال الثاني فظاهر ، لكون المفروض أنه لم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست