نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 145
( مسألة ٣٢ ) :
إذا صلى تماماً ثمَّ عدل ، ولكن تبين بطلان صلاته ، رجع إلى القصر ، وكان كمن لم
يصل [١]. نعم إذا صلى بنية التمام ، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على
الاثنين أو الثلاث ، بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام
إذا عدل عن الإقامة بعدها [٢]
( مسألة ٣٣ ) :
إذا نوى الإقامة ، ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة ، وشك في أنه هل صلى في
الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ، بنى على أنه صلى. لكن في كفايته في البقاء
على حكم التمام إشكال [٣] ، وإن كان لا يخلو من
هذا ويمكن أن يقال
: إن موضوع وجوب التمام على من عدل عن نية الإقامة ، هو نية الإقامة مع الصلاة
تماماً ، فاذا ثبتت صحت الصلاة بأصالة الصحة فقد تحقق موضوعه. وعدم العدول قبل
الصلاة تماماً ، لا دخل له في وجوب التمام ، إلا من حيث اقتضائه صحة الصلاة ، لا
أنه شرط آخر في قبال الصلاة تماماً صحيحة. فليس الشرط في وجوب التمام إلا صحة
الصلاة تماماً ويمكن إثبات ذلك بأصل الصحة.
[١] لما عرفت من
عدم الاكتفاء بمطلق الأثر الشرعي لنية الإقامة ، فضلا عن الأثر الخارجي.
[٢] لإطلاق دليل
قاعدة البناء على الأكثر ، الشامل لمثل الأثر المذكور.
[٣] لاحتمال
اختصاص دليل قاعدة الشك بعد خروج الوقت ـ وهو صحيح
زرارة والفضيل ـ بنفي الإعادة ، للاقتصار فيه على ذلك ، قال (ع) : «
وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت ، وقد دخل حائل فلا إعادة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 145