نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 133
مقصده مسافة [١] ،
أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ، ولو كان ما بقي أقل من
أربعة ، على الأقوى من كفاية التلفيق ، ولو كان الذهاب أقل من أربعة [٢].
الثالثة : أن يكون
عازماً على العود إلى محل الإقامة ، من دون قصد إقامة مستأنفة ، لكن من حيث أنه
منزل من منازله في سفره الجديد. وحكمه : وجوب القصر أيضاً في الذهاب ، والمقصد ،
ومحل الإقامة [٣].
[١] يعني : إذا
كان ما بين محل إقامته ومقصده مسافة. والتعبير عنه بما بقي بلحاظ سفره قبل نية
الإقامة. وفي الجواهر : « الظاهر أنه لا خلاف فيه ، فان الباحثين عنها والمتعرضين
لها اتفقوا على ذلك ، من دون نقل خلاف ، ولا إشكال ، بل اعترف بعضهم بظهور الاتفاق
عليها » ، ويقتضيه ما دل على وجوب القصر على المسافر ، من دون معارض. وهذا مما لا
إشكال فيه. نعم في جعل هذا من صور مسألة الخروج الى ما دون المسافة ولو ملفقة ـ كما
في المتن ـ غير ظاهر.
[٢] لكن عرفت
إشكاله في مبحث التلفيق. هذا بالنسبة إلى الرجوع الى بلده. أما بالنسبة إلى الرجوع
إلى غير بلده ، فليس هو من التلفيق ، بل يجري عليه حكم الامتداد ، فإنه نوع منه.
إذ لا يعتبر استقامة خط السير ، بل يشمل غير المستقيم أيضاً.
[٣] كما عن الشيخ
، والقاضي ، والحلبي ، والعلامة في كثير من كتبه وغيرهم ، بل عن الشهيد : نسبته
إلى المتأخرين. وهو إنما يتم بناء على ضم الذهاب مطلقاً ـ ولو كان دون الأربعة ـ إلى
الإياب. أما بناء على عدمه ، واعتبار كون الذهاب أربعة ، فغير ظاهر ، لان المفروض
كون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 133