نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 132
واستئناف إقامة
عشرة أخرى. وحكمه : وجوب التمام [١] في الذهاب ، والمقصد ، والإياب ، ومحل الإقامة
الأولى. وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى ، مع عدم كون
ما بينهما مسافة [٢].
الثانية : أن يكون
عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه : وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل
إقامته إلى
[١] إجماعاً ، كما
عن الروض ، والمقاصد العلية ، والمصابيح. وعن الغرية : عليه عامة الأصحاب. وعن
الصيمري في كشف الالتباس : انه لا شك ولا خلاف فيه. وعن مجمع البرهان : ان دليله
واضح لا إشكال فيه. ووجهه : ما عرفت ، من كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر ،
فالرجوع إلى القصر بعدها محتاج إلى سفر جديد ، وهو غير حاصل في الفرض. بل لو قلنا
بكونها قاطعة لحكمه تعين أيضاً البناء على التمام ، بناء على الرجوع في مثل المقام
الى استصحاب حكم المخصص ، لا عموم أدلة القصر.
وعن بعض : وجوب القصر
، ونسب الى المقدس البغدادي (ره) ، والشيخ محمد طه نجف (ره) وكأنه لبنائهم على كون
الإقامة رافعة لحكم السفر ، لا قاطعة لنفسه ، وعلى كون المرجع في مثل المقام عموم
أدلة التقصير ، لا استصحاب التمام. أو على إطلاق الخروج في صحيح أبي ولاد [١] وكلاهما ضعيف. إذ
الأول عرفت حاله في شروط المسافة. والثاني ـ لو سلم ـ لا مجال للأخذ به بعد البناء
على قاطعية الإقامة للسفر ، للإجماع على عدم جواز التقصير لغير المسافر.
[٢] كما نص عليه
في محكي مجمع البرهان وغيره ، لجريان ما سبق فيه لكونهما من باب واحد.