نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 131
أن العدول قاطع من
حينه ، لا كاشف ، فهو كمن صام ، ثمَّ سافر بعد الزوال [١].
( مسألة ٢٢ ) :
إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة. بل إذا تحققت
بإتيان رباعية تامة كذلك ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام [٢].
( مسألة ٢٣ ) :
كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً ، ولوجوب ـ أو جواز ـ الصوم ، كذلك موجبة
لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ، ولوجوب الجمعة ، ونحو ذلك من أحكام الحاضر
[٣].
( مسألة ٢٤ ) : إذ
تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة
، فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون
عازماً على العود إلى محل الإقامة
[١] لإطلاق
الأخبار الدالة على أن من سافر بعد الزوال أتم صومه مثل صحيح ابن مسلم : «
إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، عليه صيام ذلك اليوم » [١]فإنه ظاهر الشمول
لما نحن فيه. كما أن مقتضى استصحاب وجوب الصوم ذلك. لكن في الاعتماد عليه ، في
قبال عموم وجوب الإفطار على المسافر إشكال ظاهر. فلاحظ.
[٢] أما في الأول
فلإطلاق ما دل على أن نية الإقامة موجبة للتمام. وأما في الثاني فللتصريح في صحيح
أبي ولاد بوجوب الإتمام حتى يخرج [٢] [٣] لما عرفت من انها من قواطع السفر ، وأن المقيم في
البلد بمنزلة أهله.
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ١.