نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 648
بين الأربع والخمس
، ولا يمكن إعمال الحكمين [١] ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين [٢] وعدل إلى الظهر
وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، أما الأولى أو الثانية.
( الحادية
والثلاثون ) : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة
الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما [٣] ، سواء كان الشك بعد السلام من
العشاء أو قبله [٤].
[١] بل المتعين
سقوط الثاني ، للعلم بعدم مشروعية إتمام الثانية عصراً إما لزيادة الركعة ، أو
لفقد الترتيب. مضافا الى ما عرفت : من عدم تعارض الأصول المترتبة ـ بل يسقط الثاني
بعينه ـ فإن أصالة البناء على الأربع عند الشك بينها وبين الخمس في العصر مترتبة
على قاعدة الفراغ في الظهر ـ لترتب الصلاتين ـ فيتعين الرجوع الى حكم الشك بعد
السلام في الظهر وعليه إعادة العصر بعينها.
[٢] وكذا لو كان
قبل إكمال السجدتين ، فإنه لو أتم الركعة وسلم عليها برجاء العدول إلى الظهر يحصل
له اليقين بظهر صحيحة ، أما الأولى أو الثانية ، ولا موجب للعدول المذكور ، لحصول
الفراغ عن الظهر بقاعدة الفراغ
[٣] لما سبق من
العلم بالفساد المانع من الرجوع الى قاعدة الفراغ أو أصالة عدم الزيادة.
[٤] بل مقتضى ما
تقدم في المسألة السابقة : جريان قاعدة الفراغ في المغرب ، للعلم بعدم مشروعية
العشاء ، إما لفقد الترتيب ، أو لزيادة الركعة ـ إلى آخر ما سبق ـ نعم في الفرض لا
يمكن العدول الى المغرب رجاء ، لأنه لا مجال للعدول بعد فعل الركعة الرابعة ، على
تقدير كون المغرب أربعا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 648