نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 649
( الثانية
والثلاثون ) : لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان ـ أو شك
فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ، ولكن علم بزيادة ركعة ـ إما
في الأولى أو الثانية ـ له أن يتم الثانية [١] ويكتفي بها ، لحصول العلم بالإتيان
بها إما أولا أو ثانيا. ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع ـ مع أن
الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ـ لما عرفت سابقاً : من أن ذلك إذا لم يكن هناك
طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا [٢]. وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمَّ نسي
وأتى بها ثانياً وعلم بزيادة إما في الأولى أو الثانية [٣].
( الثالثة
والثلاثون ) : إذا شك في الركوع وهو قائم
باطلة. كما أنه ـ بناء
على سقوط الترتيب بين العشاءين بعد الركوع الرابع من العشاء ـ لا بد من إعادة
الصلاتين ، لتعارض الأصلين فيهما من دون ترجيح لأحدهما ، لكون المفروض عدم الترتيب
بينهما ، فلا تكون القواعد فيهما مترتبة ، بل تكون في عرض واحد فتتعارض.
[١] وله ابطالها ،
لقاعدة الفراغ الجارية في الأولى الموجبة للغوية الصلاة الثانية وخروجها عن موضوع
قاعدة الفراغ ، فتكون قاعدة الفراغ في الاولى من قبيل الأصل الحاكم على قاعدة
الفراغ في الثانية ، فلا مجال لتوهم المعارضة بينهما. نعم لو أتم الثانية يحصل له
العلم الوجداني بمغرب صحيحة.
[٢] بل لما عرفته
: من عدم الشك في ركعات المغرب ، وإنما الشك في أنها مغرب ثلاث ـ لبطلان الأولى ـ أو
هي لغو محض.
[٣] يعرف الكلام
فيه مما سبق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 649