نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 647
لا يضر بالعدول ،
لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط
حتى يقال : إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها.
( الثلاثون ) :
إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ،
فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة [١]
، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام ، وبالنسبة إلى
العصر من الشك
وعشاء ، وبني على
عدم الترتيب في القضاء فقضى الصلاتين ، وقبل السلام في الثانية علم أنه صلى سبع
ركعات وشك في أنه قضى المغرب ـ أولا ـ ثلاثا ـ فهو في رابعة العشاء ـ أو قضى
العشاء ـ أولا ـ فهو في ثالثة المغرب ، فإنه لا ينبغي التأمل في جواز السلام على
ما بيده ، لعلمه بمشروعيته وإن تردد في أنه سلام على ثلاث أو أربع لتردده بين كون
صلاته مغربا أو عشاء. ومن ذلك يظهر : أنه يحصل له بالعدول وإتمام الصلاة في الفرض
العلم بتحقق مغرب صحيحة ، أما الأولى أو الثانية. ولا مجال لدعوى : امتناع حصول
العلم بتحقق مغرب صحيحة من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحة. فلا حظ.
ولعل هذا هو المراد مما في المتن ، وإن كان ظاهره الابتناء على عدم قدح الشك في
المغرب إذا كانت ثلاثاً ـ واقعا ـ وإنما يقدح فيها ظاهرا. فتأمل.
[١] للعلم
الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين ، المانع من الرجوع الى قاعدتي الفراغ فيهما ، أو
أصالة عدم الزيادة ، فتكون إحداهما صحيحة والأخرى فاسدة. ولأجل أنه لا يعرف
الفاسدة منهما يأتي بواحدة مرددة بينهما.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 647